الخميس 21 نوفمبر 2024 03:36 مـ 19 جمادى أول 1446هـ
أهل مصر

هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ المتعسر.. الإفتاء تجيب

البصمة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز إخراج زكاة المال للأخ كاملة إن كان يحتاج للمال بالفعل، كما يجوز إخراج زكاة المال لفقير واحد ولا يشترط توزيعها على عدد معين.

حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يفرض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

الزكاة على الفوائد البنكيةومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأموال المودعة بالبنوك والتي تدر عائدا بمعدل ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.

وأضاف خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية قائلا: أما ما يقال من أن الزكاة تستحق على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلا منهما أصل ثابت يدر دخلا يتعيش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عاما في كل أنواع الاستثمار.

وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلا بالغا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تعيشه منها وتضرره من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئا له عن زكاة هذا المال المودع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

الزكاة على الفوائد البنكية حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى دار الإفتاء